المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية، رغبة منهما في إبرام اتفاقية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والثروة.
قد اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول مجال تطبيق الاتفاقية
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في دولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م
المادة 2 الضرائب المعنية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل والثروة المحصلة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو جماعاتهما المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تحصل بها.
2 - تعتبر كضرائب على الدخل والثروة جميع الضرائب المحصلة على الدخل الاجمالي، الثروة الاجمالية أو عناصر من الدخل أو الثروة، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير منقولة والضرائب على المبالغ الاجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل المؤسسات، بالاضافة إلى الضرائب على فوائض القيمة.
3 - إن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي :
بالنسبة للجزائر :
الضريبة على الدخل الاجمالي، الضريبة على أرباح الشركات الرسم على النشاط المهني، الدفع الجزافي،
- الضريبة على الأملاك الإتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
(المشار إليها فيما يلي ب"الضريبة الجزائرية").
بالنسبة لبلغاريا :
الضريبة على دخل الأشخاص الضريبة على الشركات
- الضريبة على الممتلكات.
(المشار إليها فيما يلي ب "الضريبة البلغارية").
4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى، أو بدلا من الضرائب القائمة.
وسوف تقوم السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضهما بأية تغييرات هامة يتم إجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما.