الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 29
الدخول في حيز التنفيذ
1 - - يصادق على هذه الاتفاقية وتقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى كتابيا بأنها استكملت الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 2 – تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في تاريخ آخر الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولى وتطبق أحكامها :
أ) على الضرائب المستحقة من المصدر على المداخيل المدفوعة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ، و ب على الضرائب الأخرى على الدخل والثروة لكل تكليف للضريبة يخص أي سنة خاضعة للضريبة تبتدىء في أو بعد الفاتح من يناير من السنة الموالية للسنة التي تدخل فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.