مرسوم رئاسي رقم 04-435
· ج.ر عدد 1 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-435 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق الثالثة عشرة بعد المائة المنعقدة بروما 3 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البلغارية من أجل تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلّق بالضرائب على الدخل والثروة الموقعة في الجزائر يوم 25 أكتوبر سنة 1998. 10
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 28
أعضاء البعثات الدبلوماسية وموظفي القنصليات لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.