الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 26
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 - إذا اعتبر شخص أن إجراءات إحدى أو كلا الدولتين المتعاقدتين تؤدّي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبيا بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ، وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيما فيها، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة الأولى من المادة (25) ، فإنه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا لها. ويجب أن يتم عرض القضية خلال ثلاث (3) سنوات من الإشعار الأول بالإجراء الذي يؤدّي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2 - سوف تسعى السلطة المختصة، إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حلّ مرض، إلى حل تلك القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنّب التكليف الضريبي الذي لا يتفق مع الاتفاقية. وأن أي اتفاق يتم التوصل إليه ينفذ بالرغم من أي حدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3- تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أية صعوبات أو شكوك تنشأ بما يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية.
ويمكنها كذلك التشاور لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية. 2 يناير سنة 2005 م
4 - يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة لغرض التوصل إلى اتفاق بمفهوم الفقرات السابقة من هذه المادة. وعندما يكون من المفيد بغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهيا، فان هذا التبادل يمكن أن يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.