الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 25
عدم التمييز
1 - إن مواطني دولة متعاقدة لن يخضعوا في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضرائب أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف.
2 - لا تفرض الضرائب على منشأة ثابتة تملكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى يتم وضعها في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل ملاءمة من فرض الضريبة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات.
وسوف لن يفهم هذا الشرط على أنه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة تمنحها لمقيمها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية. 3 – فيما عدا الحالة التي تطبق فيها أحكام الفقرة الأولى من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فإنّ الفوائد والأتاوات والنفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للتكليف لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كمالو أنه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولا.
4 - إن مؤسسات دولة متعاقدة يكون رأس مالها مملوكا أو مدارا كليا أو جزئيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو أكثر للدولة المتعاقدة الأخرى سوف لن تخضع في الدولة المذكورة أولا لأي ضرائب أو أي التزامات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الالتزامات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولا.