الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 21
الأساتذة والباحثون
1 - يعفى الفرد الذي يتواجد في دولة متعاقدة لغرض التدريس أو ممارسة أبحاث في الجامعة أو كلية أو مدرسة أو أي مؤسسة تربوية في هذه الدولة والذي كان مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في الدولة المذكورة أولا على التعويضات الناتجة عن التدريس أو ممارسة الأبحاث لفترة لا تتجاوز سنتين متتاليتين بداية من تاريخ وجوده في هذه الدولة شريطة أن يكون دفع تلك التعويضات ناجما من خارج تلك الدولة المتعاقدة.
2 - إن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على الدخل الناتج عن الأبحاث إذا قام بمثل هذه النشاطات فرد ليس للمصلحة العامة ولكن للفائدة الخاصة لشخص ما أو أشخاص.