الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 20
الطلاب والمتربصون
1 - الدفوعات التي يتلقاها طالب أو متربص والذي كان أو يكون مباشرة قبل زيارته لدولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط من أجل دراسته أو تدريبه وذلك لتغطية نفقات معيشته أو دراسته أو تدريبه سوف لن تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تنتج مثل هذه الدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة.
2 - فيما يتعلّق بالمنح والمرتبات مقابل عمل مأجور والتي تطبق عليها الفقرة 1 فإن الطالب أو المتمرن حسب مفهوم الفقرة الأولى سيكون له إضافة، طيلة فترة الدراسة أو التكوين، الحق في الاستفادة من نفس الإعفاءات أو التخفيفات أو التخفيضات من الضرائب التي يحظى بها مقيمو الدولة التي يقيم فيها.