الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 19
الوظائف العمومية
1 - أ) إن الرواتب والأجور والتعويضات الأخرى المشابهة التي هي غير الراتب التقاعدي، والتي تدفعها دولة متعاقدة أو جماعة محلية لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو جماعة محلية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب غير أنه تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيما لتلك الدولة والذي هو :
1 - مواطن لتلك الدولة، أو
2 - لم يصبح مقيما لتلك الدولة فقط لغرض تقديم الخدمات.
2 - أ) إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل، أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو جماعة محلية لها لفرد ما فيما يتعلّق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة أو لتلك الجماعة المحلّية سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) غير أنه، فإن ذلك الراتب التقاعدي سوف يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فيها، ومواطنا، لتلك الدولة الأخرى.
3 - تنطبق أحكام المواد (15(و)16(و)(17(و)18) على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو جماعة محلية تابعة لها. 2 يناير سنة 2005 م