الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 14
المهن المستقلة
1 - إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة لقاء خدمات مهن حرة أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة سوف يكون خاضعا للضريبة فقط في تلك الدولة التي له فيها قاعدة دائمة ومتوفرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء نشاطاته. في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل المعزى لتلك القاعدة الثابتة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - تتضمن عبارة "مهن حرّة" على وجه الخصوص النشاطات المستقلة العلمية، أو الأدبية، أو الفنية، أو التربوية أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء، أو المحامين، أو المهندسين بما في ذلك المهندسين المعماريين، أو أطباء الأسنان أو المحاسبين.