الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 13
أرباح رأس المال
1 - إن الأرباح الناتجة من نقل الملكية العقارية المشار إليها في المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى ستخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءا من أصول منشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة دائمة ثابتة متوفّرة لمقيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية تلك المنشأة الثابتة لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها أو عن نقل ملكية تلك القاعدة الدائمة تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3 - إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات لمؤسسة دولة متعاقدة والمؤلفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو ممتلكات منقولة مخصصة لتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة.
4 - إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي ممتلكات، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1(و)2(و)3) سوف تكون خاضعة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيما لها.