الفصل الثالث — الضريبة على الدخل
المادة 12
الأتاوات
1 - إن الأتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 – غير أن مثل هذه الأتاوات يمكن أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيهاووفقا لقوانين تلك الدولة إذا كان الشخص الذي يحصل على الأتاوات هو المستفيد الفعلي فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو سوف لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الاجمالي للأتاوات.
3 - إن عبارة "الأتاوات" المستخدمة في هذه المادة تعني المكافآت المدفوعة من أي نوع والتي يتم منحها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق التأليف المتعلقة بإنتاج أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي أو براءة اختراع أو مقابل 2 يناير سنة 2005 م علامة صناعية أو تجارية أو رسم أو نموذج أو مخطط أو تركيب معادلة أو طريقة سرية ، وكذلك مقابل استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي أو تجاري أو علمي أو مقابل معلومات متعلقة بخبرة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي.
4 - إن أحكام الفقرتين (1(و)2) لا تطبق إذا كان المالك المستفيد الفعلي من الأتاوات مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الأتاوات، من خلال منشأة ثابتة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة دائمة واقعة فيها ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها الأتاوات مرتبطة بصورة فعلية بمثل تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة.
وفي مثل هذه الحالة سيتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5 - سوف تعتبر الأتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه الأتاوات هو مقيم لتلك الدولة.
لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع الأتاوات سواء أكان مقيما للدولة المتعاقدة أم لا في دولة متعاقدة، منشأة ثابتة أو قاعدة دائمة مرتبطة بالالتزام بدفع الأتاوات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة تلك الأتاوات، فعندئذ سوف تعتبر هذه الأتاوات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الثابتة أو القاعدة الدائمة. 6 – إذا تجاوز مبلغ العائدات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، يتجاوز مبلغ الأتاوات المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا.
وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كلّ دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.