المادة 9
المصروفات 1-تحدّد مصروفات المندوبين والمناوبين والخبراء والمستشارين ذات الصلة بحضور دورات الهيئة، ومصروفات الممثلين الذين يوفدون إلى اللجان وجماعات العمل المنشأة وفقا للمادة 7 من هذه الاتفاقية، وتسدّد بمعرفة الأعضاء الذين ينتمون إليهم.
2- تحدد مصروفات الأمانة بما في ذلك المطبوعات والاتصالات والمصروفات التي يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة إليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة، وتسدد من قبل المنظمة في حدود الاعتمادات ذات الصلة المدرجة في ميزانية المنظمة. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م
3 - تحدد المصروفات الخاصة بمشروعات البحوث والتطوير التي يضطلع بها أعضاء الهيئة سواء بصورة مستقلّة أو بناء على توصية من الهيئة وتسدد بواسطة الأعضاء المعنيين.
4 - تحدد المصروفات التي تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية، التي تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 (ه) ، ما لم تكن اعتماداتها متوافرة، وتسدد بمعرفة الأعضاء بالشكل والنسب التي تتفق عليها فيما بينها. وتقدم المشروعات التعاونية لمجلس المنظمة قبيل تنفيذها. وتسدد المساهمات في المشروعات التعاونية في حساب أمانة تنشئه المنظمة، وتديره وفقا لأحكام اللائحة المالية والقواعد المعمول بها فيها.
5 - تتحمل ميزانية المنظمة مصروفات الخبراء المدعوين، بموافقة المدير العام، إلى حضور اجتماعات الهيئة واللجان أو جماعات العمل بصفتهم الشخصية.
6 - للهيئة أن تقبل المساهمات الطوعية المقدمة بشكل عام أو فيما يتعلق بمشروعات أو نشاطات نوعية للهيئة. وتودع هذه المساهمات في حساب أمانة تنشئه المنظمة. وتقبل هذه المساهمات الطوعية ويدار حساب الأمانة وفقا للوائح والقواعد المعمول بها في المنظمة.