المادة 7
اللجان وجماعات العمل والأخصائيون
1 - للهيئة أن تنشىء لجانا مؤقتة أو خاصة أو دائمة لدراسة المسائل ذات الصلة بأغراض الهيئة وإعداد تقارير عنها، وجماعات العمل لدراسة مشكلات فنية نوعية وتقديم توصيات بشأنها.
2 - يدعو رئيس الهيئة اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى الانعقاد في الأوقات والأماكن التي يحددها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة. 3 – للهيئة أن تقترح على المنظمة توظيف أو تعيين أخصائيين على نفقة المنظمة لدراسة مسائل أو مشكلات معينة.
4 - يخضع إنشاء اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه لتوافر الأموال اللازمة في الباب ذي الصلة في الميزانية المعتمدة للمنظمة، والمدير العام للمنظمة هو الذي يحدد توافر هذه الأموال. ويعرض على الهيئة، قبيل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات ذات صلة بإنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الأخصائيين، تقريرا من المدير العام للمنظمة بشأن التبعات الإدارية والمالية لهذا القرار.