المادة 3
الوظائف
1 - هدف الهيئة تشجيع تنمية وصيانة الموارد البحرية الحية وإدارتها على نحو رشيد وتوفير أفضل استخدام ممكن لها إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في المنطقة، وهي في سبيل هذه الغايات تقوم بالوظائف والمسؤوليات التالية :
أ) مواصلة استعراض حالة هذه الموارد، بما في ذلك مدى وفرتها ومستويات استغلالها وحالة مصايد الأسماك التي تعتمد عليها، ب صياغة التدابير الملائمة والتوصية بتنفيذها وفقا لأحكام المادة 5 :
(1) تشمل إجراءات صيانة موارد الأحياء البحرية الحية وإدارتها الرشيدة من أجل :
تنظيم أساليب الصيد ومعداته،
- تحديد الحد الأدنى لكل نوع من الأنواع السمكية،
- تحديد مواعيد بداية مواسم الصيد ومواقع الصيد وإغلاقها، تنظيم الحجم الاجمالي للمصيد ولجهد الصيد وتوزيعه بين الأعضاء.
(2) ومن أجل تنفيذ هذه التوصيات
ج) مواصلة استعراض النواحي الاقتصادية والاجتماعية لصناعات الصيد والتوصية بالتدابير الكفيلة بتنميتها، د تشجيع أعمال التدريب والإرشاد في كافة النواحي المتعلقة بالمصايد والتوصية فيها والتنسيق بينها والاضطلاع بتنفيذها حيثما يكون مناسبا،
ه) تشجيع أعمال البحوث والتنمية والتنسيق بينها والتوصية بها والاضطلاع بتنفيذها حيثما يكون مناسبا، بما في ذلك المشروعات التعاونية في مناطق الصيد وحماية الموارد البحرية الحية، و جمع ونشر أو توزيع المعلومات المتعلقة بالموارد البحرية الحية وبالمصايد التي تعتمد على هذه الموارد
ز) تشجيع برامج تربية الأحياء المائية في مياه البحر والماء العذب وتعزيز مصايد الأسماك الساحلية، ح الاضطلاع بكافة الأنشطة الأخرى التي قد تكون ضرورية لتحقيق أغراض الهيئة المبينة فيما تقدم.
2 - تلتزم الهيئة لدى صياغة التدابير والتوصيات الواردة في الفقرة 1 (ب) أعلاه باتباع أسلوب وقائي في قراراتها بشأن صياغة الموارد وإدارتها مراعية في ذلك أفضل القرائن العلمية المتاحة والحاجة إلى تشجيع عملية التنمية والاستخدام السليم للموارد البحرية الحية.