المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة المرفق ألف النص المعدل الذي يتضمن التعديلات على اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط يتضمن هذا النص مجموعة من التعديلات وافق عليها مجلس المنظمة خلال دورته الثالثة عشرة بعد المائة من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997، وبدأ سريان مفعولها لدى الموافقة عليها) الديباجة :
إن الأطراف المتعاقدة، إذ تراعي الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 التي دخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 (يشار إليها فيما بعد باتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982) والتي تستلزم أن يتعاون جميع أعضاء المجتمع الدولي في صيانة وإدارة الموارد البحرية الحية.
وإذ تلاحظ أيضا الأهداف والغايات الواردة في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية لعام 1992، ومدوّنة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد التي أقرها مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة عام 1995م وإذ تلاحظ أيضا الصكوك الدولية الأخرى التي أبرمت بشأن صيانة بعض المخزونات السمكية وإدارتها، ونظرا لمصلحتها المتبادلة في تنمية موارد الأحياء المائية في البحر المتوسط والبحر الأسود والمياه المتصلة بهما واستخدامها السليم يشار إليها فيما بعد "بالمنطقة) ورغبتها في بلوغ أهدافها من خلال التعاون الدولي الذي سيتعزز بإنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، وإذ تقر بأهمية صيانة مصايد الأسماك وإدارتها في المنطقة، وبتعزيز التعاون في هذا المجال.
اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى إن الهيئة
1 - اتفقت الأطراف المتعاقدة على أن تنشىء هيئة في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يشار إليها فيما بعد بلفظ "المنظمة" تعرف باسم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط يشار إليها فيما بعد بلفظ "الهيئة" لغرض النهوض بالوظائف والمسؤوليات المبينة في المادة 3 أدناه.
2 - أعضاء الهيئة هي الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي :
(1) الدول الساحلية أو الأعضاء المنتسبة التي توجد كليا أو جزئيا في المنطقة،
(2) الدول الأعضاء أو المنتسبة التي تصيد أساطيلها من المخزونات السمكية في المنطقة والتي تشملها هذه الاتفاقية، أو
(3) منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تكون إحدى الدول المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين أعلاه (1(أو)2) عضوا فيها والتي نقلت تلك الدولة إليها كامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية، والتي تقبل هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 11 أدناه، علما بأن هذه الأحكام لن تؤثر على عضوية تلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة وأي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عضوية الهيئة نظرا لأنها قد تكون قد أصبحت طرفا في هذه الاتفاقية قبل 1963/5/22. وفي ما يخص الأعضاء المنتسبة فإن هذه الاتفاقية سترفع من قبل المنظمة وفقا لأحكام المادة 14-5 من الدستور والمادة 21-3 من اللائحة العامة للمنظمة إلى السلطة المسؤولة عن العلاقات الدولية لمثل هذه الدول الأعضاء المنتسبة.
المادة 2 المنظمة
1 - يمثل كل عضو في دورات الهيئة بمندوب واحد، ويجوز أن يرافقه مناوب وخبراء 2 يناير سنة 2005 م ومستشارون. ولا يعني إشراك المناوبين والخبراء والمستشارين في اجتماعات الهيئة أن لهم حق التصويت، إلا إذا كان المناوب يقوم بأعمال المندوب أثناء غيابه.
2 - لكل عضو، رهنا بالفقرة ،3 ، صوت واحد، وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المعطاة، إلا إذا اشترطت هذه الاتفاقية غير ذلك. ويتكون النصاب من أغلبية مجموع أعضاء الهيئة.
3 - لكل منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي التي تكون عضوا في الهيئة حق الإدلاء في أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي جهاز فرعي تابع لها بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التي يحق لها التصويت في تلك الاجتماعات.
4 - لكل منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تكون عضوا في الهيئة الحق في ممارسة حقوق العضوية على أساس المناوبة مع دولها الأعضاء المشاركة في عضوية الهيئة في المجالات المتصلة باختصاصاتها. وفي حالة ممارسة أي منظمة للتكامل الاقتصادي حقا في التصويت لا تمارس دولها الأعضاء حقوقها في ذلك والعكس بالعكس.
5 - لأي عضو في الهيئة أن يطلب من أي منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تكون عضوا في الهيئة أو من دولها الأعضاء المشاركين في عضوية الهيئة تقديم معلومات عن الاختصاصات التي تضطلع بها المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أو كليهما فيما يتعلق بأي مسألة محدّدة. وتقدّم المنظمة العضو أو دولها الأعضاء المعنية هذه المعلومات بناء على هذا الطلب.
6 - تحدّد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة أو دولها الأعضاء، قبل أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي جهاز فرعي تابع لها، ما إذا كانت المسألة المحددة التي يدرسها هذا الاجتماع تقع ضمن اختصاصات المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أو كليهما، وتحدد المنظمة العضو ودولها الأعضاء قبل أي اجتماع تعقده الجهة التي سيكون لها حق التصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع. ولن تحول هذه الفقرة دون إعلان منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة أو دولها الأعضاء في الهيئة اختصاصاتها على نحو منفرد للأغراض التي تتوخاها هذه الفقرة، وسيبقى هذا الاعلان بالاختصاصات ساري المفعول بالنسبة للمسائل وبنود جدول الأعمال التي ستدرس في الاجتماعات اللاحقة على أن يخضع ذلك لأية استثناءات أو تعديلات قد تحدد قبل موعد كل اجتماع. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م 7 – وفي الحالات التي تغطي فيها بنود جدول الأعمال المسائل التي نقلت بشأنها الاختصاصات إلى منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي والمسائل التي تقع ضمن اختصاص دولها الأعضاء، لكل من منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي ودولها الأعضاء المشاركة في المناقشات. وفي مثل هذه الحالات يأخذ الاجتماع، لدى اتخاذ القرار، بنظر الاعتبار، تدخلات العضو الذي يحق له التصويت.
8 - لأغراض تحديد النصاب في أي اجتماع تعقده الهيئة، يحسب وفد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي العضو في الهيئة بالنسبة للحالة التي يكون من حقه فيها التصويت في الاجتماع الذي يجرى فيه تحديد النصاب.
9 - تنتخب الهيئة رئيسا ونائبين للرئيس. 10 يدعو رئيس الهيئة في العادة إلى عقد دورة عادية للهيئة مرّة كلّ عام على الأقل، ما لم تقرر أغلبية الأعضاء خلاف ذلك. وتحدّد الهيئة مكان انعقاد دوراتها وتاريخ انعقادها بالتشاور مع المدير العام للمنظمة.
11 - يكون مقر الهيئة في المقر الرئيسي للمنظمة في روما، أو في أي موقع آخر قد تراه الهيئة.
12 - توفر المنظمة خدمات الأمانة للهيئة، ويعين المدير العام أمينها الذي يكون مسؤولا أمام المدير العام من الناحية الإدارية.
13 - للهيئة بأغلبية ثلثي الأعضاء أن تقرر وتعدل لائحتها الداخلية، شريطة أن لا تكون هذه اللائحة أو التعديلات عليها متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة.
14 - للهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها أن تقرر وتعدل لوائحها المالية شريطة أن تكون تلك اللوائح متسقة مع المباديء الواردة في اللائحة المالية للمنظمة.
وتعرض تلك اللوائح على لجنة المالية التي لها سلطة رفضها أو تعديلها إذا ما وجدت أنها لا تتسق مع المبادىء الواردة في اللائحة المالية للمنظمة.