مرسوم رئاسي رقم 04-434
· ج.ر عدد 1 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-434 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، الموافق عليها من طرف مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997
المادة الأولى
يصدق، بتحفظ على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، الموافق عليها من طرف مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته الثالثة عشرة بعد المائة المنعقدة بروما من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.