المادة 17
الاعتماد والتسجيل حرر نص هذه الاتفاقية في الأصل باللغة الفرنسية في روما يوم الرابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول عام ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين. وتعتمد نسختان باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من هذه الاتفاقية، وأية تعديلات عليها من جانب رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة. وتودع إحدى هاتين النسختين في محفوظات المنظمة. وتحال النسخة الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها.
وعلاوة على ذلك، يعتمد المدير العام نسخا من هذه الاتفاقية ويحيل نسخة منها إلى كل عضو في المنظمة وإلى الدول غير الأعضاء في المنظمة التي هي أطراف أو قد تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. 21 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يناير سنة 2005 م المرفق باء اتفاقية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط لن تدخل هذه المجموعة الثانية من التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة للأطراف المتعاقدة حيّز التنفيذ إلا بعد قبولها من جانب ثلثي أعضاء الهيئة، وبعد ذلك بالنسبة لكل عضو لدى قبوله لها) عدلت اتفاقية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط مرة أخرى على النحو التالي :
1 - أ) في المادة 2 بحذف الفقرة 12.
2 - أ) تعدل الفقرة 2 من المادة 7 كما يلي :
2 - يدعو رئيس الهيئة اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الانعقاد في الأوقات والأماكن التي يحدّدها الرئيس بالتشاور مع المدير العام للمنظمة، حسب مقتضى الحال.
وبحذف الفقرة 3 من المادة 7.
وتعديل الفقرة 4 من المادة 7 كما يلي :
4 - يخضع إنشاء اللجان وجماعات العمل المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه وتوظيف أو تعيين الأخصائيين لتوافر الأموال اللازمة في الباب ذي الصلة في الميزانية المعتمدة للهيئة. ويعرض على الهيئة، قبيل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات ذات صلة بإنشاء اللجان وجماعات العمل وتوظيف وتعيين الأخصائيين، تقرير من أمين الهيئة بشأن التبعات الإدارية والمالية لهذا القرار. 3 – تعدل الفقرة 2 من المادة 9 كما يلي :
2 - تحدد مصروفات الأمانة بما في ذلك المطبوعات والاتصالات والمصروفات التي يتكبدها رئيس ونواب رئيس الهيئة لدى أدائهم للمهام الموكلة إليهم نيابة عن الهيئة فيما بين دورات الهيئة، وتسدد من ميزانية الهيئة.
- تعدل الفقرة 4 من المادة 9 كما يلي :
4 - تحدد المصروفات التي تتكبد فيما يتعلق بمشروعات البحوث أو التطوير التعاونية، التي تنفذ بمقتضى أحكام المادة 3 (ه) وتسدد من قبل الأعضاء بالشكل والنسب التي تتفق عليها فيما بينها مالم تكن اعتماداتها متوافرة، وتسدّد المساهمات في المشروعات التعاونية في حساب أمانة تنشئة المنظمة وتديره وفقا للائحة المالية وقواعد المنظمة.
وتعدل الفقرة 5 من المادة 9 كما يلي :
5 - تتحمل ميزانية الهيئة مصروفات الخبراء المدعوين، إلى حضور اجتماعات الهيئة واللجان أو جماعات العمل بصفتهم الشخصية.
4 - تضاف مادة جديدة 8 مكرر كما يلي :
المادة 8 مكرر الشؤون المالية
1 - يتعهّد كل عضو في الهيئة بأن يسدد، سنويا، حصته في الميزانية المستقلة وفقا لجدول الاشتراكات الذي تعتمده الهيئة.
2 - توافق الهيئة، في كل دورة عادية، على ميزانيتها المستقلة، باتفاق آراء الأعضاء.
غير أنه يشترط في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في الآراء خلال الدورة، بعد بذل كل جهد ممكن، عرض المسألة للتصويت، ويوافق على الميزانية بأغلبية ثلثي الأعضاء.
3 - أ) يتحدّد مبلغ اشتراك كل عضو في الهيئة وفقا لخطة تضعها وتعدّ لها الهيئة باتفاق الآراء.
ب تدرج الخطة التي توافق عليها الهيئة وتعدلها في لائحتها المالية.
4 - يتعين على غير الأعضاء في المنظمة الذين يصبحون أعضاء في الهيئة تسديد اشتراكات لتغطية المصروفات التي تكبدتها المنظمة فيما يتعلق بنشاطات الهيئة على النحو الذي تحدده الهيئة.
5 - تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل ما لم تقرر الهيئة غير ذلك بموافقة المدير العام.
6 - للهيئة قبول الهبات أو أي شكل من أشكال المساعدات من المنظمات والأفراد وغير ذلك من المصادر للأغراض ذات الصلة بتحقيق أي من وظائفها.
7 - تودع الاشتراكات والهبات وأي شكل آخر من أشكال المساعدات المتحصلة في حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة.
8 - ليس لعضو الهيئة المتخلف عن دفع اشتراكاته المالية للهيئة أن يتمتع بحق التصويت في الهيئة إذا بلغ مقدار متأخراته ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز للهيئة أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عجزه عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته، إلا أن حق التصويت لن يمتد ، بأي حال من الأحوال إلى سنتين تقويميتين أخريين.
5 - بإدراج مادة جديدة 9 مكرر ، كما يلي :
المادة 9 مكرر الشؤون الإدارية
1 - يعين المدير العام أمين الهيئة ويشار إليه بلفظ "الأمين" فيما بعد بعد موافقة الهيئة أو في حالة تعيينه بين دورتين عاديتين للهيئة، بموافقة أعضاء الهيئة.
2 - يتولى الأمين مسؤولية تنفيذ سياسات الهيئة ونشاطاتها ويرفع تقريرا عنها إلى الهيئة.
ويتولى الأمين أيضا أعمال أمين الأجهزة الفرعية الأخرى التي تشكلها الهيئة حسب مقتضى الحال.
3 - تسدّد مصروفات الهيئة من ميزانيتها المستقلة باستثناء تلك المصروفات ذات الصلة بالموظفين والمرافق التي يمكن توفيرها من جانب المنظمة. وتحدّد المصروفات التي تتحملها المنظمة وتسدّد في حدود ميزانية الفترة المالية التي يعدها المدير العام ويوافق عليها مؤتمر المنظمة وفقا للائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة.
4 - تتحمل الحكومات أو المنظمات المعنية المصروفات التي يتكبدها المندوبون والمناوبون والخبراء والمستشارون لدى حضورهم، كممثلين لحكوماتهم، دورات الهيئة، أو أجهزتها الفرعية أو لجانها فضلا عن المصروفات التي يتكبدها المراقبون.
أما مصروفات الخبراء الذين تدعوهم الهيئة إلى حضور ، بصفتهم الشخصية ، اجتماعات الهيئة أو أجهزتها الفرعية أو لجانها فتتحملها ميزانية الهيئة.