مرسوم رئاسي رقم 04-434
· ج.ر عدد 1 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 04-434 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق، بتحفظ، على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، الموافق عليها من طرف مجلس منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته من 4 إلى 6 نوفمبر سنة 1997
المادة 16
إنهاء الاتفاقية تصبح هذه الاتفاقية منتهية إذا ما انخفض عدد أعضاء الهيئة، نتيجة الانسحاب، عن خمسة ما لم يقرر بقية أعضاء الهيئة بالاجماع خلاف ذلك.