المادة 15
التفسير وتسوية المنازعات إذا ثار نزاع بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولم تستطع الهيئة تسويته يحال إلى لجنة مؤلفة من أعضاء يعيّن كل طرف من أطراف النزاع عضوا منهم، بالإضافة إلى رئيس مستقل يختاره أعضاء اللجنة وتعتبر توصيات هذه اللجنة، وإن لم تكن ملزمة بطبيعتها، أساسا لإعادة النظر من جانب الأطراف المعنية في المسألة التي ثار النزاع بشأنها. وإذا لم يسفر هذا الإجراء عن تسوية النزاع فإنه يحال إلى محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، أو يعرض، في حالة منظمة التكامل الاقتصادية الإقليمية التي هي عضو في الهيئة، على التحكيم ما لم يتفق أطراف النزاع على وسيلة أخرى لتسوية النزاع.