المادة 14
الانسحاب
1 - لأي عضو أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذا العضو ، بإرسال إخطار كتابي بالانسحاب إلى المدير العام للمنظمة الذي يخطر على الفور جميع أعضاء الهيئة والدول الأعضاء في المنظمة بهذا الانسحاب. ويسرى الانسحاب بعد مضي ثلاثة (3) أشهر من تاريخ وصول الإخطار إلى المدير العام.
2 - لأي عضو في الهيئة أن يرسل إخطارا بالإنسحاب بالنسبة لإقليم أو أكثر يتولى هو مسؤولية مباشرة علاقاته الدولية. وعندما يرسل العضو إخطارا بانسحابه هو من الهيئة ، يحدّد الإقليم أو الأقاليم التي ينطبق عليها الانسحاب. فإذا لم يصدر مثل هذا الاعلان ينطبق الانسحاب على جميع الأقاليم التي يكون عضو الهيئة مسؤولا عن علاقاتها الدولية، إلا أن هذا الانسحاب لا ينطبق على الأعضاء المنتسبين. 2 يناير سنة 2005 م
3 - العضو الذي يرسل إخطارا بالإنسحاب من المنظمة يعتبر في نفس الوقت منسحبا من الهيئة، ويسري هذا الإنسحاب أيضا على جميع الأقاليم التي يكون العضو المعني مسؤولا عن علاقاتها الدولية، إلا أن هذا الانسحاب لا يسري على العضو المنتسب.