المادة 10
تعديل الاتفاقية
1 - للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط أن تعدل هذه الاتفاقية بأغلبية ثلثي جميع أعضاء هذه الهيئة وتدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة عليه مع مراعاة أحكام الفقرة 2 أدناه.
2 - أية تعديلات تنطوي على واجبات جديدة على الأعضاء لا تسري إلا بعد قبولها من ثلثي أعضاء الهيئة، وبالنسبة لكل عضو بعد قبولها من ذلك العضو.
وتودع صكوك قبول التعديلات التي تنطوي على واجبات جديدة لدى المدير العام للمنظمة الذي يقوم بإبلاغ جميع أعضاء الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط والأمين العام للأمم المتحدة بتسلم صكوك قبول هذه التعديلات ودخولها حيز التنفيذ.
وتظل حقوق وواجبات أي عضو في الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط لم يقبل التعديلات التي تنطوي على واجبات إضافية تنظمها أحكام هذه الاتفاقية بنصها قبل التعديل.
3 - تبلغ التعديلات على هذه الاتفاقية لمجلس المنظمة الذي له سلطة إبطال أي تعديل يرى أنه لا يتسق مع أهداف المنظمة وأغراضها أو أحكام دستور المنظمة. وللمجلس أن يحيل التعديل إلى مؤتمر المنظمة إذا رأى ذلك مستصوبا. وللمؤتمر نفس هذه السلطات.