مرسوم رئاسي رقم 04-433
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 04-433 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية