مرسوم رئاسي رقم 04-433
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 04-433 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية
المادة 4
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية التي تلقن تعليما يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية الجزائرية إلى الرقابة البيداغوجية من مصالح وزارة التربية الوطنية.