مرسوم رئاسي رقم 04-432
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. 24
الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه للاستشارة بأي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.