مرسوم رئاسي رقم 04-432
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. 24
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 74
تُلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، غير أن الأحكام التي تنظم الجوانب المتصلة بالوقاية من الأخطار الكبرى تبقى سارية إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون.