مرسوم رئاسي رقم 04-432
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. 24
الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
يعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية.
وظيفة المدير العام وظيفة عليا في الدولة تماثل الوظيفة العليا في الدولة لمدير في الإدارة المركزية.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
ويساعده أمين عام.