مرسوم رئاسي رقم 04-432
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. 24
الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.