الباب السادس — أحكام ختامية › الفصل الثالث — التنظيم › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي (3) أعضائه أو بناء على طلب من المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن خمسة (5) أيام.
يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.