المادة 8
تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - تتم تسوية أي نزاع بين مستثمر تابع لطرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر بشأن استثمار بطريقة ودية قدر الإمكان.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ رفعه من قبل المستثمر بإشعار كتابي إلى الطرف المتعاقد، يوافق كل طرف متعاقد على رفع هذا النزاع، وفقا لخيار المستثمر، إلى التحكيم الدولي لتسويته أمام أحد الهيئات التالية :
أ) المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات للتسوية بالتحكيم بموجب اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس سنة 1965 والخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى على أن يكون قد انضم إليها الطرفان المتعاقدان أو، ب تسهيلات المركز الإضافية إذا لم تتضمن الاتفاقية هذا المركز أو، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) محكمة خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. تتمثل سلطة التعيين وفق هذه القواعد في الأمين العام للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
إذا تعارضت مواقف طرفي هذا النزاع حول الطريقة الملائمة لتسويته إما بالتراضي أو بالتحكيم، يكون للمستثمر الحق في الاختيار .
3 - استنادا لأحكام هذه المادة والمادة 25 ((2)ب) من اتفاقية واشنطن المذكورة أعلاه، يعامل أي شخص اعتباري مؤسس وفقا لتشريعات أحد الطرفين المتعاقدين والموجود تحت رقابة مستثمر الطرف المتعاقد الآخر قبل نشوب نزاع بنفس المعاملة التي يحضى بها رعايا الطرف المتعاقد الآخر.
4 - أي تحكيم بموجب قواعد التسهيل الإضافية للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار أو وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وبطلب من أي طرف في النزاع، يجب أن يتم في دولة تكون طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف والتطبيق للقرارات التحكيمية الأجنبية الموقعة بنيويورك في 10 يونيو سنة 1958 (اتفاقية نيويورك).
5 - تشكّل الموافقة المعرب عنها من قبل كل طرف متعاقد وفقا للفقرة 2 وكذلك رفع النزاع من قبل المستثمر وفقا لهذه الفقرة، موافقة كتابية أو اتفاقا كتابيا من طرفي النزاع بشأن رفعه للتسوية لأغراض الفصل 2 من اتفاقية واشنطن (محكمة تابعة للمركز) وكذا قواعد التسهيل الإضافية والمادة 1 لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمادة 2 من اتفاقية نيويورك.
6 - خلال أي إجراء يتعلّق بنزاع حول الاستثمار، لا يحق لطرف متعاقد أن يدعي، بحجة دفاع، دعوى مضادة ، حق المتابعة القضائية أو لأي سبب آخر، أنه قد تحصل على تعويض مقابل كل الأضرار المزعومة أو جزء منها وفق عقد تأمين أو ضمان، ولكن يمكن للطرف المتعاقد أن يطلب دليلا على أن الطرف الذي يقوم بدفع التعويض يوافق للمستثمر ممارسة حق مطالبة التعويض. 7 – يكون القرار التحكيمي الصادر وفقا لهذه المادة نهائيا وملزما لطرفي النزاع. ويضمن كل طرف متعاقد تنفيذ أحكام هذا القرار دون تأخير ويعمل على تطبيقه على إقليمه.