مرسوم رئاسي رقم 04-431
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-431 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع بالجزائر في 15 فبراير سنة قوانين وحكومة مملكة السويد حول الترقية 2003. 8
المادة 7
الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه بتسديد مبلغ لأي من مستثمريه بموجب ضمان منحه في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الأخير، دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول وفقا للمادة 9، بالتحويل لأي حق أو سند لمستثمر الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وكذلك حق الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة لممارسة، بموجب الإحلال، أي من هذه الحقوق أو السندات على غرار المالك الأصلي.