المادة 6
التحويلات
1 - يسمح كلّ طرف متعاقد وبدون تأخير بتحويل المدفوعات المتعلقة باستثمار بحرية وبعملة قابلة للتحويل ويشمل ذلك على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) المداخيل ب العائدات الناجمة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية لأي استثمار لمستثمر طرف متعاقد،
ج) الأموال المستعملة لتسديد القروض والمبالغ الأخرى الموجهة لتغطية النفقات الخاصة بتسيير الاستثمار،
د) التعويض المدفوع طبقا للمادة 4 أو 5، و،
ه) أجور الأشخاص، من غير مواطنيها، الذين يسمح لهم بالعمل في استثمار على إقليمه.
2 - يتم القيام لأي تحويل مشار إليه في هذا الاتفاق حسب سعر الصرف التجاري الساري يوم التحويل وبعملة التحويل مع مراعاة الصفقات المتداولة. في حالة غياب سوق الصرف العملة الصعبة، يستعمل أحدث سعر صرف مطبق على الاستثمارات الداخلية أو يطبق أحدثهم لتحويل العملات إلى حقوق سحب خاصة وأيهما يكون أكثر أفضلية لصالح المستثمر.