المادة 5
التعويض
1 - يمنح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارىء وطنية أو ثورة أو انتفاضة أو تمرد أو أعمال شغب، فيما يخص الاسترداد والتعويض أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى. يتم تحويل المدفوعات الناجمة عن ذلك بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل.
2 - دون المساس بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة وفي كل الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، فإن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين قد يتعرضون لخسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جراء :
أ) مصادرة استثماره أو جزء منه من قبل سلطاته، أو
ب) تخريب استثماره أو جزء منه من قبل سلطاته والتي لا تتطلبه ضرورة الحدث، يتم منحهم في أي حال استردادا أو تعويضا سريعا ومناسبا وفعليا.