المادة 4
نزع الملكية
1 - لا يتخذ أي طرف متعاقد تجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تدابير تحرمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من استثماراتهم، إلا إذا توفرت الشروط الآتية :
أ) أن تتخذ التدابير للمنفعة العامة وفقا للإجراءات القانونية ب أن تكون هذه التدابير غير تمييزية، و
ج) ترفق التدابير المتخذة بدفع تعويض سريع و ملائم وفعلي وقابل للتحويل دون تأخير بعملة قابلة للتحويل.
2 - يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة السوقية المنصفة للاستثمار المنزوع الملكية وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل الوقت الذي يصل فيه هذا الإجراء إلى علم الجمهور بطريقة قد تضر بقيمة الاستثمار ، وأي منهما كان الأول المشار إليه فيما يلي بتاريخ التقييم).
يتم وبطلب من المستثمر، التحويل لهذه القيمة السوقية المنصفة وذلك بحرية وبعملة قابلة للتحويل على أساس السعر المصرفي في السوق الخاص بهذه العملة بتاريخ قيمتها. كما يتضمن هذا التعويض الفوائد بسعرها التجاري المحددة وفق سعر السوق من تاريخ نزع الملكية إلى تاريخ الدفع (حسب سعر السوق المعمول بها.
3 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع أصول شركة مجمعة أو مؤسسة طبقا لقوانينه وتنظيماته والتي يشارك فيها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر كذلك بواسطة أسهم أو طرق أخرى من المشاركة. 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م