المادة 3
مفهوم الدولة الأكثر رعاية في معاملة الاستثمارات
1 - يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا.
2 - مراعاة لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون كل طرف متعاقد الذي أبرم أو قد يبرم اتفاقا متعلقا بإنشاء اتحاد جمركي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحر ، حرا في منح، وفقا لهذه الاتفاقات، معاملة أكثر امتيازا لاستثمارات مستثمري الدولة أو الدول التي هي كذلك طرفا في الاتفاقات المشار إليها أعلاه، أو مستثمري بعض تلك الدول.
3 - لا تفسّر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أن تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أي معاملة تفضيلية أو أي امتياز ناتج عن اتفاق دولي ترتيب يتعلّق كليا أو أساسا بفرض الضريبة أو عن أي تشريع وطني يتعلّق كليا أو أساسا بفرض الضريبة.