المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد، المشار إليهما معا فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين" وب"الطرف المتعاقد" على حدى،
- رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي للمصلحة المتبادلة للبلدين وخلق شروط عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واعترافا منهما أن الترقية والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات، تشجع توسيع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين وتحفّز مبادرات الاستثمار، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
1 - تعني عبارة "استثمار " كل عنصر من الأصول المملوكة أو تحت الرقابة المباشرة أو غير المباشرة لأحد مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أن يتم الاستثمار وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر ويتضمن على سبيبل الخصوص لا للحصر :
أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذا كل حقوق الملكية الأخرى، كالرهون العقارية، والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والحقوق المماثلة، ب الشركات أو المؤسسات أو الأسهم أو الحصص أو كل شكل من الأشكال الأخرى من فوائد الشركات ج الالتزامات أو أي أداءات ذات قيمة اقتصادية،
د) حقوق الملكية الفكرية والأساليب التقنية والأسماء التجارية والعلامات التجارية والمهارة والشهرة التجارية
ه) الامتيازات، الأعمال الممنوحة قانونا أو بموجب قرار إداري أو عقد يتضمن البحث أو التنمية أو الاستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
تحضى السلع الموضوعة تحت تصرف مؤجر بموجب عقد إيجار على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل مستأجر باعتباره مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي تمنح للاستثمارات.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار الأصول في صفتها كاستثمار .
2 - تعني عبارة "مستثمر " أحد الطرفين المتعاقدين :
أ) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية هذا الطرف المتعاقد طبقا لقوانين، و ب كل شخص اعتباري أو هيئة أخرى تأسست أو نظمت طبقا للقوانين المطبقة لدى هذا الطرف المتعاقد، و
ج) كل شخص معنوي غير منظم وفق قوانين هذا الطرف المتعاقد ولكن موضوع تحت رقابة المستثمر كما هو محدد في الفقرتين (أ(و)ب).
3 - تعني عبارة "مداخيل" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح أو الفائدة أو أرباح رأس المال أو الأرباح الموزعة أو الريوع أو الإتاوات
4 - تعني عبارة "إقليم " إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا المناطق البحرية المتاخمة للحدود الخارجية للمياه الإقليمية التي يمارس عليها الطرف المتعاقد قوانينه أو حقوقه السيادية وفقا لقوانينه الوطنية التي يجب أن تتوافق مع القانون الدولي.
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1-مراعاة للسياسة العامة في ميدان الاستثمارات الخارجية، يقبل ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين على إقليميهما استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريعه.
2 - مراعاة للقوانين والتنظيمات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب، يسمح للأشخاص العاملين لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين وكذا لأفراد عائلتهم بالدخول والإقامة والمغادرة لإقليم الطرف المتعاقد الآخر للقيام بنشاطات لها علاقة بالاستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الأخير. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يضمن كلّ من الطرفين المتعاقدين في كل وقت معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ولا يعرقل التسيير، الصيانة الاستعمال، الانتفاع أو التصرف وكذا اقتناء السلع والخدمات وناتج البيع عن طريق إجراءات غير معقولة أو تمييزية.
4 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الوسائل الفعلية لمطالبة وتطبيق الحقوق المتعلقة بحماية الاستثمارات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 5 – يضمن كل من الطرفين المتعاقدين النشر السريع أو وضع تحت تصرف الجمهور بطريقة أخرى، القوانين والتنظيمات والممارسات والإجراءات الإدارية ذات التطبيق العام والتي تتعلّق أو تمس الاستثمارات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
6 - تحظى الاستثمارات التي أنجزت وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الذي تم في إقليمه الاستثمار ، بالحماية الكاملة لهذا الاتفاق، ولا يجب على أي طرف متعاقد أن يمنح في أي حال من الأحوال معاملة تكون أقل امتيازا من التي يمنحها القانون الدولي الذي يلزم الطرفين. يجب على كل طرف متعاقد احترام التزاماته اتجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص استثماراتهم.
7 - تتمتع مداخيل الاستثمارات بنفس المعاملة والحماية التي تتمتع بها الاستثمارات.