المادة 11
الدخول حيز التنفيذ والمدة والإلغاء 1 – يقوم الطرفان المتعاقدان بإخطار بعضهما البعض بعد إتمام المتطلبات الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ . ويسري هذا الاتفاق من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر إشعار .
2 - يسري هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة.
وبعدها يبقى نافذا إلى غاية انقضاء اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي يشعر فيه أي طرف متعاقد كتابيا الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق. 3 – مع مراعاة الاستثمارات المنجزة قبل التاريخ الذي يصبح فيه إشعار إنهاء هذا الاتفاق نافذا فعلا، فإن المواد من 1 إلى 10 تبقى سارية لفترة إضافية مدتها عشرون (20) سنة من ذلك التاريخ.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذه الغاية من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر ، يوم 15 فبراير سنة 2003 من نظيرين أصليين باللغات العربية والسويدية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة مملكة السويد الجمهورية الجزائرية وزير المالية الديمقراطية الشعبية بوس رينغهولم وزير المالية محمد ترباش بروتوكول للاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات يشكّل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.
استنادا إلى المادة 8 الخاصة بتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد، يعتبر حسب مفهوم الطرفين المتعاقدين أن اللجوء إلى المحاكم الوطنية غير مستبعد.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية مملكة السويد الديمقراطية الشعبية وزير المالية وزير المالية بوس رينغهولم محمد ترباش قوانين