مرسوم رئاسي رقم 04-431
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-431 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع بالجزائر في 15 فبراير سنة قوانين وحكومة مملكة السويد حول الترقية 2003. 8
المادة 10
تطبيق الاتفاق
1 - يطبق هذا الاتفاق على كلّ الاستثمارات المنجزة قبل أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، ولكنه لا يطبق على نزاع متعلّق باستثمار قد برز أو مطالبة متعلقة باستثمار تم تسويتها قبل دخوله حيز التنفيذ.
2 - لا يقيد هذا الاتفاق ، في أي حال من الأحوال، الحقوق والفوائد التي يتمتع بها مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب القانون الوطني والقانون الدولي الذي يلزم الطرفين.