المادة 9
1- يسهر الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. وفي هذا الصدد، تعقد المنظمات المختصة للطرفين المتعاقدين، على أساس اتفاقات نوعية مسبقة، مؤتمرات في كلا البلدين بالتناوب بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذا الاتفاق.
2 - يتكفل البلد المرسل بمصاريف السفر إلى الخارج للوفود في حين يتكفّل البلد المستقبل بمصاريف الإقامة أثناء الزيارة. 17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م 3-يتمّ تحديد مكان وتاريخ إجراء اللقاءات باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.