مرسوم رئاسي رقم 04-430
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-430 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات ، الموقع بأنقرة في الشعبية وحكومة الجمهورية التركية 15 مايو سنة 1998. 3
المادة 8
1- يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة لمنع طفيليات الحجر الصحي و / أو الطفيليات الضارة الأخرى من دخول تراب البلدين انطلاقا من بلد آخر.
2 - لا يتم ترخيص عبور الإرسالات المحتوية على نباتات إلا إذا أرفقت هذه الإرسالات بشهادة للصحة النباتية وتستجيب لإجراءات الحجر الصحي للبلد الذي يكون ترابه محل عبور للإرسالات المقصودة بالذكر.