المادة 3
1- ينبغي أن تكون كل الإرسالات المحتوية على نباتات مرفقة بشهادة للصحة النباتية تمنحها السلطات المختصة للبلد المصدر والموجهة للطرف المتعاقد الآخر، التي ينبغي أن تشهد بأن النباتات المرسلة خالية من طفيليات الحجر الصحي وأنها تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد.
2 - ينبغي أن تتطابق الإرسالات المحتوية على التربة والأعشاب والأسمدة الحيوانية والأوراق وسيقان النباتات والقش، مع قوانين الصحة النباتية الخاصة بالتصدير لكلا الطرفين طبقا لهذا الاتفاق. 3 – يحتفظ البلد المستورد بحق فحص البضاعة المسلمة الصادرة من البلد الآخر حتى وإن كانت مصحوبة بشهادة للصحة النباتية، كما يتخذ إجراءات الحجر الصحي المطلوبة إذا كانت السلع المسلمة لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المقررة في هذا الشأن. 4 – في حالة ما إذا كان النبات المستورد مصابا بعدوى طفيليات الحجر الصحي، تتخذ مصالح حماية الصحة النباتية الإجراءات الضرورية وتبلغ ذلك عاجلا وبالطرق المناسبة إلى منظمة الحجر الصحي النباتي المختصة في البلد المصدر.