المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما أدناه ب "الطرفين المتعاقدين".
- رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية.
- وحرصا منهما على تسهيل التبادل الثنائي للنبات والمواد النباتية، والمسماة فيما يلي بالنباتات، والوقاية من دخول أمراض وطفيليات الحجر الصحي والأعشاب الضارة والمشار إليها أدناه بطفيليات الحجر الصحي، إلى كلا البلدين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يأتي :
أ) اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاحترام الأحكام المتعلقة بالصحة النباتية ومنع استيراد وتصدير طفيليات الحجر الصحي من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر عند استيراد النباتات وتصديرها وكذا عبورها.
ب إيلاء عناية خاصة لطفيليات الحجر الصحي المذكورة في ملحق هذا الاتفاق أثناء عمليات تفتيش إرسالات النباتات المخصصة للتصدير نحو إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الطفيليات التي تمت معاينتها حديثا على إقليميهما، وكذا حول طرق الحماية المستعملة لهذا الغرض.
د تبادل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالصحة النباتية السارية في إقليم كلا الطرفين المتعاقدين والخاصة بتصدير النباتات واستيرادها وعبورها.
ه) تبادل المعلومات حول كل تغيير يطرأ على قائمة طفيليات الحجر الصحي الملحقة بهذا الاتفاق.
و) تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية.
ي تشجيع التعاون العلمي والتقني المتبادل في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية، على أساس اتفاق خاص. خاص 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الضرورية لتفادي إدخال صادرات تحتوي على نباتات الحجر الصحي إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة إرسالات النباتات أو بأي طريقة أخرى.