مرسوم رئاسي رقم 04-430
· ج.ر عدد 84 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-430 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات ، الموقع بأنقرة في الشعبية وحكومة الجمهورية التركية 15 مايو سنة 1998. 3
المادة 12
تتكفل وزارة الفلاحة والصيد البحري عن الجانب الجزائري بتنسيق الأعمال المرتبطة بتنفيذ هذا الاتفاق وعن الجانب التركي تتولّي ذلك وزارة الفلاحة والشؤون الريفية.