المادة 11
1 - يتم التصديق و/أو الموافقة على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية للطرفين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي يشعر بواسطتها كل طرف الطرف الآخر عن استكمال التدابير المطلوبة لدخول الاتفاق حيّز التنفيذ، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات.
2 - إذا لم يلغ أي طرف متعاقد الاتفاق كتابيا ستة
(6) أشهر قبل تاريخ نهاية سريانه، فإن صلاحية هذا الاتفاق تمدد ضمنيا إلى فترة جديدة قدرها خمس (5) سنوات.