مرسوم رئاسي رقم 04-405
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 بخاتم الدولة. 3 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد التنظيم المتعلق 3
المادة 8
ترسل مصالح وزارة العدل طلب صنع خاتم الدولة ، مرفقا بترخيص، إلى مصالح المطبعة الرسمية لصنع الخاتم.
يسلّم خاتم الدولة بعد صنعه إلى المصالح المعنية في وزارة العدل، مقابل وصل استلام.