مرسوم رئاسي رقم 04-405
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 بخاتم الدولة. 3 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد التنظيم المتعلق 3
المادة 3
يستفيد من بطاقة التعريف المهنية الحاملة خاتم الدولة :
القضاة أصحاب الوظائف العليا في الدولة الموظفون وأعوان الدولة الذين يشغلون مناصب عليا يتم التعيين فيها بموجب مرسوم