مرسوم رئاسي رقم 04-405
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 بخاتم الدولة. 3 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد التنظيم المتعلق 3
المادة 17
يتعين على الإدارات العمومية ، والجهات القضائية، وأعوان القضاء المتمتعين بصفة ضابط عمومي، والمؤسسات والهيئات العمومية ، إعداد جرد يتضمن بصمات جميع أختام الدولة التي تحوزها ، وإرسال نسخة منه إلى وزارة العدل خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.