مرسوم رئاسي رقم 04-405
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-405 مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 بخاتم الدولة. 3 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد التنظيم المتعلق 3
المادة 10
تتولّى مصالح وزارة العدل تسليم خاتم الدولة بعد صنعه للجهة الطالبة مقابل وصل استلام.
إذا كانت الجهة الطالبة إدارة عمومية أو جهة قضائية أو مؤسسة أو هيئة عمومية، فإن خاتم الدولة يسلّم بعد صنعه إلى مأمور مفوض قانونا لهذا الغرض.
لا يسلّم خاتم الدولة المجدّد بسبب استحالة استعماله إلا بعد ردّ الخاتم الذي طلب تجديده إلى مصالح وزارة العدل 12 ديسمبر سنة 2004 م