مرسوم رئاسي رقم 04-390
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-390 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة