مرسوم رئاسي رقم 04-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-389 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1425 الموافق 29 نوفمبر سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة