مرسوم رئاسي رقم 04-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 2004
مرسوم رئاسي رقم 04-389 مؤرخ في 16 شوال عام 1425 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار (160.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".